مركز المعجم الفقهي
7752
فقه الطب
- مستند الشيعة جلد : 2 من صفحة 399 سطر 7 إلى صفحة 399 سطر 11 وحجة الثاني عمومات حرمة المسكرات أو مع سائر المحرمات كتابا وسنة وخصوص المستفيضة كصحيحة الحلبي عن دواء عجن بالخمر فقال لا والله ما أحب أن أنظر إليه فكيف أتداوى به إنه بمنزلة شحم الخنزير أو لحم الخنزير إن أناسا ليتداوون به وقريبة منها الأخرى ورواية أبي جبير وفيها بعد السؤال عما وصف للسايل أطباء العراق لدفع قراقر بطنها من النبيذ بالسويق لا والله لا آذن لك في قطرة منه فلا تذوقي منه قطرة فإنما تندمين إذا بلغت نفسك ههنا وأوميء بيده إلى حنجرته يقولها ثلاثا أفهمت قال نعم